السيد حامد النقوي

341

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

* اول آنكه : از آن ثابت مىشود كه خليفهء ثاني از راه إباء و استكبار و ازدراء و احتقار بحديث حضرت عمّار التفات و اعتنائى نكرد ، و اين معنى صراحة منافى اهتدا بهداى آن جناب است ، كما لا يخفى على اولى الألباب . * دوم آنكه : از آن بظهور مىرسد كه عمر در حديث عمّار طعن و قدح نموده در إظهار ضلال و اعتداى خود افزوده ، و ذلك دليل على تقحّمه في أدهى المهالك و سلوكه من العمى أوحش المسالك . و هر چند در طعن عمر نسبت بحديث عمّار خفائى نيست ، ليكن براى قطع ألسن مجادلين مىگويم كه به حمد اللَّه شاه ولى اللَّه والد ماجد مخاطب بكمال صراحت اعتراف كرده به اينكه عمر در حديث عمّار طعن نموده و آن را قبول نساخته و نزد او اين حديث حجّت نبوده ، چنانچه در رساله « إنصاف فى بيان سبب الاختلاف » در بيان ضروب اختلاف صحابه گفته : [ منها : أنّ صحابيّا سمع حكما في قضيّة أو فتوى و لم يسمعه الآخر فاجتهد برأيه في ذلك ، و هذا على وجوه ( إلى أن قال بعد ذكر وجهين ) : و ثالثها : أن يبلغه الحديث و لكن لا على الوجه الّذى يقع به غالب الظّنّ فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث . مثاله : ما رواه أصحاب الأصول من أنّ فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطّاب بأنّها كانت مطلّقة الثلاث فلم يجعل لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نفقة و لا سكنى فردّ شهادتها و قال : لا نترك كتاب اللَّه بقول امرأة لا ندري أ صدقت أم كذبت ، لها النفقة و السكنى ! و قالت عائشة رضي اللَّه عنها لفاطمة : أ لا تتّقى اللَّه ! يعنى في قولها لا سكنى و لا نفقة . و مثال آخر : روى الشّيخان أنّه كان من مذهب عمر بن الخطّاب أنّ التيمّم لا يجزى الجنب الّذي لا يجد ماء ، فروى عنده عمّار أنّه كان مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم في سفر فأصابته جنابة و لم يجد ماء فتمعّك في التّراب فذكر ذلك لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم فقال رسول اللَّه ( ص ) : إنّما كان يكفيك أن تفعل هكذا و ضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه و يديه ، فلم يقبل عمر و لم ينهض عنده حجّة لقادح خفىّ رآه فيه حتى استفاض الحديث فى الطبقة الثانية من طرق كثيرة و اضمحلّ و هم القادح فأخذوا به ] . ازين عبارت ظاهرست كه نزد شاه ولى اللَّه يك قسم اختلاف بين الأصحاب